مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
4
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
4 - صبغ الغاصبّ الثوب المغصوب : غصب / ثالثا 2 ب / 1 ( خ 3 / 406 ، م 3 / 77 ، 83 ) 5 - الصلاة في ثوب صبغه كافر : صلاة / خامسا 10 ( م 1 / 84 ) 6 - لبس الحادّة الثياب المصبوغة : حداد / ثالثا ( م 5 / 264 - 265 ) 7 - السلم في الثوب المصبوغ : سلف / أوّلا 2 ب / 2 [ 2 ] ( م 2 / 177 - 178 ) 8 - لبس الرجل الثياب المصبوغة : عدالة / أوّلا ( م 8 / 217 - 218 ) 9 - شهادة الصبّاغين : شهادات / ثانيا 3 ب / 9 ( م 8 / 218 ) صبيّ انظر : صغر صدّ أوّلا - تعريف الصدّ وما يتحقّق فيه : 1 - تعريف الصدّ : المصدود هو الذي يصدّه العدوّ عن الدخول إلى مكّة ، كما صدّوا رسول اللّه صلى الله عليه واله . ن / 284 وفي المبسوط ذكره للحصر العام ، وأضاف : وأمّا الحصر الخاص فهو أن يحبس بدين عليه أو غير ذلك . م 1 / 332 2 - تمييز الصدّ عن الإحصار : إحصار / أوّلا 2 3 - ما يتحقق فيه الصدّ : إذا أحصره العدوّ ، جاز له التحلّل ، سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتّعا أو معتمرا . وبه قال جميع الفقهاء إلّا مالك فإنّه قال : إن كان معتمرا لم يكن له التحلّل . خ 2 / 425 وفي المبسوط ( 1 / 333 ) أشار إلى تساوي العمرة مع الحجّ في التحلّل فقط . ثانيا - أحكام المصدود : 1 - حكم المصدود عن البيت : إذا أحرم بحجّ أو عمرة فحصروه عدوّ من المشركين ومنعوه من الوصول إلى البيت كان له أن يتحلّل ، ثمّ ينظر ، فإن لم يكن له طريق إلّا الذي حصر فيه ، فله أن يتحلّل بلا خلاف ، وإن كان له طريق آخر فإن كان ذلك الطريق مثل الذي صدّ عنه لم يكن له التحلّل ، وإن كان الطريق الآخر أطول من الطريق الذي صدّ عنه ، فإن لم يكن له نفقة يمكنه أن يقطع بها الطريق الآخر فله أن يتحلّل ، وإن كان معه نفقة يمكنه قطع الطريق الأطول إلّا أنّه يخاف إذا سلك ذلك الطريق فاته الحجّ لم يكن له التحلّل ويجب أن يمضي على إحرامه في ذلك الطريق ، فإن أدرك الحجّ جاز ، وإن فاته الحجّ لزمه القضاء إن كانت